17

جامع ابن حنبل فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرها

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن الوزغ (¬1) يقع في البئر؟

قال: يستقي منها دلاء. قال: لا، إلا ما غير ريحه أو طعمه.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (98)

قال إسحاق بن منصور: سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء: أيجزئ في الكنيف؟

قال: إنما يكره من ذاك أن يكون البول قريبا من مغتسل الإنسان.

"مسائل الكوسج" (402)

قال إسحاق بن منصور: قلت: أيغير الماء من ورق؟

قال: لا، إلا من مجانبته هذه الحياض إذا لم يحرك ماؤها تغير فيها.

قلت لإسحاق: فسر لي القلتين، والمصتين، وكيف حالهما، وإلى ما يؤول كل واحد منهما؟

قال: أما القلتان فهو الذي قال به أصحابنا كلهم بأن مقدار ذلك خمس قرب، القلة قربتان ونصف، ولكن ما اختار النضر بن شميل حيث فسر القلة: الجب العظيم. هو أحب إلي؛ لما قال النضر: جيبة يجاء بها من مصر يقال لها: الحلج لم نسمع بقلة أعظم منها؛ لما يقال قلال هجر، فإذا قست القلة على الجابية العظيمة كان نحوا من عشرين دلوا، فيكون ذلك تصديقا لما قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: إذا كان الماء الدائم أربعين غربا لم ينجسه شيء (¬2).

"مسائل الكوسج" (403)

صفحه ۱۸۰