161

جامع ابن حنبل فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرها

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد، قال: سألت خمسة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وأبي بن كعب، فقال: "الماء من الماء" (¬1) فيه علة تدفعه بها.

قال: نعم، بما يروى عنهم من خلافه.

قلت: عن عثمان، وعلي، وأبي بن كعب؟ قال: نعم.

وقال أحمد بن حنبل: الذي أرى: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.

قيل له: قد كنت تقول غير هذا؟

فقال: ما أعلمني قلت غير هذا قط.

قيل له: قد بلغنا عنك.

قال: الله المستعان.

"التمهيد" 2/ 300

روى عنه أحمد بن القاسم: الأمر عندي في الجماع إن أخذ بالاحتياط فيه، ولا أقول: الماء من الماء.

"فتح الباري" لابن رجب 1/ 385

صفحه ۳۲۴