136

جامع ابن حنبل فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرها

قال صالح: قلت: الذي يكون في الصحاري والمفاوز فيجد الماء في مواضع شتى؟

قال: إذا اجتمع من ماء السماء، فأخذ منه رجل -وإن كان ذلك متفرقا في بقاع شتى- فاجتمع له قدر المد: وهو رطل وثلث أجزأه، وذلك لوضوئه إذا أسبغ، وإن هو أخذ منه بقدر الصاع: وهو خمسة أرطال وثلث أجزأه لغسله إذا أسبغ.

"مسائل صالح" (548)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي -صلى الله عليه وسلم-.

"سنن أبي داود" 1/ 71 (95)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلا، وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث.

قال: فمن قال ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذلك بمحفوظ.

"سنن أبي داود" 1/ 112 (238)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: أخبرني إنسان أنه توضأ بالمد مرة، فأجزأه.

قال أبو عبد الله: إذا كان يغسل يجزئه، ولا يمسح بالماء.

"مسائل ابن هانئ" (72)

قال عبد الله: قلت لأبي: إني أكثر الوضوء. فنهاني عن ذلك، وقال: يا بني يقال: إن للوضوء شيطان يقال له: الولهان.

وقال في ذلك غير مرة، نهاني عن كثرة صب الماء، وقال لي: أقلل من هذا يا بني.

"مسائل عبد الله" (112)

صفحه ۲۹۹