20

جامع در خاتم

الجامع في الخاتم

ناشر

الدار السلفية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

محل انتشار

بومباي - الهند

ژانرها

فقه
مُذْهَبُ الْبَيْهَقِيِّ التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ ﵀: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَمِينِهِ، ثُمَّ فِي يَسَارِهِ، لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا، أَوْ مُسْتَحَبًّا، أَوْ مُبَاحًا. فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا، فَالْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ هُوَ الْوَاجِبُ. وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا، فَالْآخِرُ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ. وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا، وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ، فَالتَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ الْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ، وَالْحُجَّةُ أَبَدًا فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ.

1 / 65