جامع فی حدیث
الجامع في الحديث
ویرایشگر
الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - الدكتور علي عبد الباسط مزيد
ناشر
دار الوفاء
ویراست
الأولى ١٤٢٥ هـ
سال انتشار
٢٠٠٥ م
الجامع لابن وهب
في الأحكام
للإمام الحافظ عبد الله بن وهب المصري
١٢٥ - ١٩٧ هـ
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه
الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب
الدكتور علي عبد الباسط مزيد
دار الوفاء
الطبعة الأولى
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م
[قوبلت أيضا على طبعة مكتبة العلوم والحكم في مجلدين بتحقيق الدكتور محمد الأمين الحسين الشنقيطي وأثبت ترقيم الأحاديث فيها بين []، وعند الاختلاف بين الطبعتين تم الرجوع للمخطوط، وذلك إلى الحديث (٤٦٧) حيث انتهت المخطوطة الموجودة عندي]
1 / 4
بسم الله الرحمن الرحيم
١ - أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن أبي صخر المدني، عن أبي معاوية البجلى، عن أبي الصهباء البكري قال: قام ابن الكواء إلى علي بن أبي طالب ﵁ وهو على المنبر، فقال:
إني وطئت على دجاجة ميتة، فخرجت منها بيضة، آكلها؟ قال علي: لا. قال: فإني استحضنتها (^١) تحت دجاجة، فخرج منها فرخ، آكله؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: لأنه حي خرج من ميت.
(^١) [[من طبعة الشنقيطي، وفي المطبوع: أشخصتها]]
٢- أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن ⦗٢٢⦘ شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول عام الفتح - وهو بمكة:
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» .
فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن به السقاء والجلود، ويستصبح به الناس؟
قال: «لا، هي حرام» ثم قال عند ذلك: «قاتل الله يهودًا؛ إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» .
1 / 21
٣- أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عياض، عن عطاء بن ⦗٢٣⦘ أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: لما قدم رسول الله ﷺ مكة أتاه أصحاب الصليب الذين كانوا يجمعون الودك بمنى.
فقالوا: إنا نجمع هذه الأوداك من الميتة وغيرها، فإنما هي للسفن والأديم؟
قال: «قاتل الله يهودًا، حرم عليهم شحومها، ثم باعوها فأكلوا أثمانها» . فنهاهم عن ذلك.
1 / 22
٤- أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح المكي عن أبي ⦗٢٤⦘ الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله قال:
بينا أنا عند رسول الله ﷺ إذ جاءه ناس، فقالوا: يا رسول الله، إن سفينة لنا انكسرت، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة، فأردنا أن ندهن بها سفينتنا، وإنما هي عود هي على الماء.
فقال رسول الله ﷺ: «لا تنتفعوا بشيء من الميتة، ولا تنتفعوا بالميتة» .
1 / 23
٥- أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وسفيان بن سعيد الثوري؛ أن حميدًا الطويل حدثهم عن أنس بن مالك قال: ⦗٢٥⦘ حجم أبو طيبة رسول الله ﷺ، فأعطاه صاعين أو صاعًا من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
1 / 24
٦- أخبرنا محمد أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، أن عمرو بن عامر الأنصاري أخبره؛ أنه مشى مع جار له حجام إلى أنس يسألانه عن كسب الحجام، فقال لهما أنس بن مالك:
قد كان رسول الله ﷺ يحتجم، فلم يكن يظلم الحجام أجره.
٧- وقال أبو الزناد: أخبرني الثقة أن قريشًا كانت تتكرم في الجاهلية عن كسب الحجام، ولو كان حرامًا لم يقل رسول الله ﷺ للأنصاري: «اجعله في علف ناضح اليتيم» .
1 / 25
٨-[٧] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن المثنى ابن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره.
٩-[٨] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
نهى رسول الله ﷺ عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب أو كسب يعرف وجهه.
1 / 26
١٠-[٩] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني (^١) عمر بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال:
ثمن الكلب غير الصائد سحت.
(^١) [[من المخطوط وطبعة الشنقيطي، وفي المطبوع: أخبرني]]
١١-[١٠] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، والليث بن سعد؛ أن ابن شهاب حدثهم، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثهم؛ أن رسول الله ﷺ نهاهم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
إلا أن يونس قال في الحديث: «ثلاثة هن سحت» .
1 / 27
١٢-[١١] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي بكر عن النبي ﷺ أنه قال:
«ثلاث هن سحت: حلوان الكاهن، ومهر البغي، وثمن الكلب العقور» .
١٣-[١٢] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب، ثنا شمر بن نمير، عن ابن ضميرة -وهو حسين بن عبد الله٠ عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب؛ أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب العقور.
١٤-[١٣] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني معروف بن سويد الجذامي، أن ⦗٢٩⦘ علي بن رباح اللخمي حدثهم؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:
«لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي» .
1 / 28
من كتاب الأشربة
١٥-[١٤] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الجبار بن عمر؛ أن محمد بن المنكدر حدثه، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن الخليطين أن يشربا. فقلنا: وما الخليطان يا رسول الله؟ قال: «التمر والزبيب، وكل مسكر حرام» .
١٦-[١٥] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب، قال عبد الجبار: وحدثني إسحاق بن عبد الله؛ أن محمد بن يوسف حدثه؛ أن أم مغيث حدثته؛ أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك.
1 / 29