596

جامع البيان في تفسير القرآن

جامع البيان في تفسير القرآن

[المجادلة: 3]. فيسأل القائل إن قول الله عز وجل:

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمنته

[البقرة: 283] ناسخ قوله: { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } ما الفرق بينه وبين القائل في التيمم وما ذكرنا قوله، فزعم أن كل ما أبيح في حال الضرورة لعلة الضرورة ناسخ حكمه في حال الضرورة حكمه في كل أحواله، نظير قوله في أن الأمر باكتتاب كتب الديون والحقوق منسوخ بقوله:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمنته

[البقرة: 283]؟ فإن قال: الفرق بيني وبينه أن قوله:

فإن أمن بعضكم بعضا

[البقرة: 283] كلام منقطع عن قوله:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة

[البقرة: 283] وقد انتهى الحكم في السفر إذا عدم فيه الكاتب بقوله:

فرهن مقبوضة

صفحه نامشخص