( باب) الاعتكاف لغة اللبث وشرعا اللبث في المسجد من شخص بنية وهو سنة في كل وقت يصح الصوم فيه. وفي العشر الأخيرة من رمضان آكد اقتداء به صلى الله عليه وسلم وطلبا لليلة القدر وله أركان وشروط (فأركانه) البث. والنية. ومعتكف. ومعتكف فيه (وشروطه) وإسلام وعقل خلوص من جنابة وحيض ونفاس والمعتكف شرطه أن يكون بالمسجد الذي تقام فيه الجماعة. والأحب في جامع البلد إلا النساء. فالأفضل لهن البيوت أو جوز المسجد مطلقا. أو لا يكون إلا بالمسجد الحرام. أو النبوي. أو بيت المقدس أقوال. وهل أقله ثلاثة أيام. أو عشر. أو يوم واحد أقوال. ويختص بالصلاة وقراءة القرآن والذكر بل بجميع ما فيه قربة. ويجوز الخروج لما لا بد منه كسؤال عما لزمه في الحال. وصلاة الجمعة والجماعة. ولميت تعين عليه. ولا يقف لتعزية ونحوها. ولحاجة الإنسان. وطهارة كوضوء وغسل ولطعامه ولو لعياله. ولو عيادة مريض على طريقة. وقيل مطلقا ولا يدخل تحت سقف غير سقف معتكفه وصحح الجواز ويجوز التحدث بما لا إثم فيه مع الغير ولو في المسجد أو خارجه إن خرج لحاجته كإيصاء أهله (ويجوز) له أيضا الدهن وغسل رأسه وعقد نكاح لأنه عبادة كصلة أرحامه ونحوها وشراء وبيع لما لا بد منه كقوته والصوم شرط لصحته لأنه روى لا اعتكاف إلا بصوم وإن خرج من معتكفه من غير عذر فسد اعتكافه ويدخل قبل الغروب إن نوى اعتكاف شهر وقبل الفجر إن نوى بعض الأيام. أما لو نوى أن يعتكف ثم رجع عن نيته فلا شئ عليه. فلو اعتكف بعض الأيام ناويا تمام عشر مثلا ثم رجع لزمه تمام يومه. واختلف هل يلزمه تمام ما بقى أو لا (وأعلم) أن الاعتكاف قسمان مندوب إليه وواجب إن أو جبه على نفسه بنذر. فأما المندوب فقد تقدم. وأما المنذور فلا بد من الوفاء به إن أمكن فان عين أياما فهي عليه. وإن نذر ولم يعين ثم تركه لم يلزمه إلا إعادته. وتقدم أن الدخول من الليل أو قبل الفجر ولا بد من استغراق النهار إلى الليل.
صفحه ۹۶