جامع ارکان اسلام

سیف ابن نصیر خروصی d. 1341 AH
85

جامع ارکان اسلام

جامع أركان الإسلام للخروصي

ژانرها

( فصل) يجب الإمساك عن زمان الصوم عما يصل الجوف عمدا من أي منفذ كان كفم وأنف وجرح ودبر ولو دمعا مخاطا أو ريقا بأن عن الفم. لا إن سبقه بلا قصد. وفي العين والأذن قولان. ولو غير مأكول أو مشروب كذباب وحجر وأخطأ من قال إلى غير المأكول لا يفطر لأن الصوم عناه الإمساك. والآكل مالا يؤكل غير ممسك كالشارب لما لا يشرب. وجاء الحديث بأن أكحل التراب ذنب عظيم. أما الأذن فقيل لا توصل الجوف والصحيح غيره. فلو قطر كدواء فيها فعلى قول من يقول إنها توصل. فهل عليه بدل يومه أو لا شئ عليه ما لم يجد طعمه في حلقه. قولان. والعين أقرب منها إلى قم. وقيل يجوز الاكتحال. فإن وجد طعمه وإلا فقد كره على الصحيح. وبعض كره الاكتحال بالصبر. وبعض بما فيه أدوية ما كولة (واختلف) في الاحتقان من القبل. أما الدبر فإنه موصل إلى الجوف على الصحيح كما تقدم (أما) من أكره على أن أو يشرب بالقتل أو المثلة فعل وأعاد يوما وقيل لا يفعل (ومن) وجر بقمة طعام أو شراب قهرا فلا تقض عليه. قيل بدل يومه كذا إن أكل أو شرب ناسيا فالصحيح لابد عليه. وقيل بدل يومه فلو سبقه لحلقه وقد تذكر لصومه فكذلك، لا إن قدر على إخراجه والمخطئ لأكله وشربه لأحد طرفيه. فإن كان في ظنه في الليل أنه دخل عليه فأطر فتبين أنه في النهار أبدل يومه. أو ما مضى من صومه قولان. أن تسحر وظنه بقاء الليل وقد طلع عليه الفجر فالصحيح لا شئ عليه إلا أن يكون مخاطرا. ويجوز له تلمظ الشئ كالطعام إن احتاج لمعرفته ولا شئ إن أخرجه من فيه. وإن لاكه ليطعمه أحد الأطفال فكذلك. وإن بلع الماء في لمضضة والاستنشاق بلا عمد ولا مبالغة حال الوضوء للصلاة فرضا كانت أو نفلا قبل دخول الوقت أو بعده فلا شئ عليه. وبعض قال عليه يوم. وبعض فرق بين النفل والفرض. وبعض فرق بين كونه قبل دخول الوقت أو بعده وصحح الأول. وكالوضوء الغسل من الجنابة ولإزالة النجس.

صفحه ۸۵