جامع ارکان اسلام

سیف ابن نصیر خروصی d. 1341 AH
83

جامع ارکان اسلام

جامع أركان الإسلام للخروصي

ژانرها

وأما شهادة العدلين فإنه يصام ويضطر بها اتفاقا. أو بشهادة رجل وامرأتين. وقد تقدم الخلاف في الواحد. والشهادة توجب عملا لا علما. وهل العبد كالحر والأمة كالحرة. قولان. لا شهادة أهل الذمة لأنهم ليسوا من هذه المالة فمن ثم قال القطب لا يعمل بخبر السلك وعلل بأنه يكتبه مشرك أو خائن (والبلاد) إن لم تختلف مطالعها فهل يجب حمل بعضها على بعض. أو لكل قوم هلالهم. قولان (ومنادي) السلطان في عدله وجوره بدخول الشهر حجة إن لم يكن ممن يستحل تقديم الشهور كالعالم المقتدي به. وإن بلغ حد التواتر لم يحتج لشهادة لأن التوتر يفيد علما وعملا. لا شهرة الدعوى فإنها ليست بشئ كما أن ضرب المدافع والطبول كذلك (ومن) لا يصل إلى معرفة رمضان كالمحبوس والمختفي خوفا على نفسه فعليه أن يتحرى فيصوم. فإن وافق رمضان أجزأه. أو بعضه أدى الباقي قضاء. وإن وافق ما بعده فكذلك على المشهور. لا إن كان صومه قبل رمضان فإنه تجب الإعادة. واليوم الذي شك فيه أنه من رمضان. أما لو صامه تطوعا أو احتياطا فهلي يكره. أو هو أحوط. أو هو مخير. أو مومه معصية. أو يندب إن كان غيما أقوال والذي يؤمر به في هذا اليوم الإنتظار إلى أن يختلط المسافر بالمقيم وترجع الرعاة انتظارا للخبر فإن جاء مخبر بالرؤية أو أنه من رمضان فعليه الإمساك بقية يومه. وهل يجزئه إن نواه من الليل بأن قال إن كان من رمضان فأنا أصومه. أو لا يجزئه مطلقا لأنه على غير يقين فإن صح بعد انقضاء الشهر إنه قبل اليوم الذي صاموه فهل عليهم بدله. أو قد برئت منه الذمة وانقضى فلا شئ عليهم. قولان. (وأما العمل) فهو الإمساك عن المفطرات وعن إخراج المني وعن الكبائر كما تقدم.

صفحه ۸۳