وقال ابن عباس لا شئ على قاتل القملة والصحيح أنه إذا لم يتعمد. ومن قطع بدنه أو أدناه لزمه دم. وكذا إن فعل في غيره (ومنع) بعض الغسل للمحرم إلا لجنابة مخافة قلع شعر أو جلد وكالجنابة الحيض والنفاس (ويؤمر) بالاغتسال لدخوله مكة وعرفات. وأجازه الأصحاب ولو لغير ذلك وحل له صيد البحر وقتل كل مؤذ كالحية والعقرب والكلب والعقور ولو لم يخفه. وإن خافه فقولان. ويقتل الغراب أو الغراب الأبقع. وهل إن خافه أو ولو لم يخفه. وتقبل الفأرة والحدأة مطلقا أو إن خيف منهما قولان. والبيض من الصيد صيد. ومن أخذ الصيد أطلقه ولو قبل الإحرام إذا أراد الإحرام (ويطرح) المحرم عن نفسه ما ليس منه كالبرغوث والقراد. أما الجراد فقيل إنه لا شئ فيه لأنه من البحر. والصحيح أن في الجراد تمرة وقيل حكومة (ويجوز) للحرم الدهن بما لا طيب فيه والاكتحال بما لا زينة فيه ولا طيب. وقيل يجوز بالإثمد لوجع. وكذا يستاك بما لا طيب فيه. والتداوى مثله. ويجوز الاحتجام لضرورة ولا عليه إلا إن قطع شعرا وإن لغير ضرورة يفتدى مطلقا وقيل لا. ومن حك جسده فأدمى فلا شئ ما لم يقطع شعرا أو جلدا. وقيل عليه. وكذا إن تسوك فأدمى فاه. ويخرج الشوكة والمدة من الدمل ولافدية. وقيل عليه (ويجوز) له الاحتطاب والاختبار وإيقاد النار ودخول البيت والقبة والمظلة بدون أن يمس سقفا. وإن لهبت شعره النار افتدى. وبحلق رأسه لضرورة كصداع أو قمل أذاه. وليفتد بصوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو ذبح شاة. والذبح والإطعام لمساكين الحرم. والصوم حيث شاء (ويستحب) له رفع الصوت بالتلبية بلا إلحاح ولا ترك. والمرأة تسمع نفسها. وإن سلم عليه فلا يرد عليه حتى يتمها. ويلي ولو جنبا ويرفع صوته بها دبر كل صلاة. وعند الركوب وعلى كل شرف وواد. وعند استيقاظ من نومواستقبال ناس أو سماع متكلم ليعلموا أنه محرم والتلبية شعار الحاج وافضل الحج العج.
صفحه ۱۰۷