فصل
وأما إجابة الداعي فقد قال - عليه السلام - : "من لم يجب فقد عصى أبا القاسم"؛ وفي الصحيح: "من دعي فليستجب وإن كان صائما فليصل لهم" أي فليدع لهم. قال العلماء: إذا لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر معروف كالمزمار واجتماع النساء والرجال إلى غير ذلك. فأما فرش الحرير ونحوها فلا يجوز له الجلوس عليها ولا يمنع من الإجابة لأجلها إلا أن يكون تخلفه موجب لترك ما هنالك فيتعين، أو يكون ممن ينتحل الورع فيراعى حاله؛ والله أعلم.
صفحه ۱۵