جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
جامع أبي الحسن البسيوي - المتن المحقق
ابو الحسن البسیوی (d. 364 / 974)جامع أبي الحسن البسيوي جديد
ومن اشترى وشرط الخيار أياما، فباع ذلك؛ فإنه قد ثبت ذلك عليه، والربح له والضمان عليه؛ لأنه لم يبعه إلا وقد رضيه، ولا ينبغي أن يبيع ما لم يرض به.
وكل بيع لم يره المشتري فلا يثبت؛ لأن الجهالة تفسد البيع.
وإن رآه فرضيه فأتم له البائع؛ فعلى قول: قد ثبت حين رآه ورضيه، ولا رجعة للبائع العالم به. وقال قوم: بل إذا كان أحدهما جاهلا فلهما النقض.
ومن اشترى ما قد رأى وعرف وثبت عليه، ولا نقض له إلا أن يكون فيه عوار أو عيب لم يكن علم به، فله رده بذلك إذا كان مما لم يحدث معه.
ومن اشترى جارية فوطئها ثم ظهر فيها عيب؛ فقد لزمه وله أرش العيب. وقال قوم: يردها ويعطي أرش الوطء وعقر ذلك إلا أن يكون وطئ وقد علم بالعيب؛ فقد لزمه، وليس له أرش العيب.
ومن تقاضاه غرماؤه وله جارية، فقال: قد أعتقتها؛ فالعتق ماض ما لم يحجر عليه الحاكم ماله ألا يزيله؛ لأن له التصرف في ماله ما لم يرفع عليه غرماؤه، ويحجر عليه الحاكم بيع ماله أن يزيله.
فأما إذا طالبوه ولم يرفعوا عليه؛ فله التصرف في ماله. وقال قوم: إذا رفعوا عليه لم يجز عتقه إذا لم يكن في ماله وفاء.
ومن أخذ مال قوم ثم أفلس؛ فهو بين الغرماء، ودين رب المال بالحصة عليه. وإن أخذه بعد أن أفلس؛ فعلى قول: ذلك خلابة، والمال لربه أحق به إذا أدركه بعينه.
ومن كان له دين على رجل فأحاله على مفلس؛ فليس يذهب حقه، ويرجع به على الأول، إلا أن تكون أصل مبايعته على أن يحيله عليه، فلا يرجع عليه.
وإن كان البائع هو الطالب إلى الذي عليه له الدين أن يحيله على المفلس؛ فأحاله عليه لم يرجع على غريمه الأول بشيء.
صفحه ۳۷