799

جامع أبي الحسن البسيوي - المتن المحقق

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

وإذا قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فإنها تطلق إذا طلقها ثلاثا يتبع بعضها بعضا. وإذا قال: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فإذا طلقها واحدة طلقت أخرى. وقد قيل: تطلق ثلاثا فانظر في ذلك.

وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثا للسنة وليس له نية، فكلما حاضت حيضة وطهرت فهي طالق، حتى تستكمل ثلاث تطليقات، ولا تحسب الحيضة الأولى من العدة. وإذا كانت لا تحيض، وقد قال: أنت طالق للسنة فإنها تطلق مع كل شهر واحدة.

وإذا قال لزوجته: إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك، فقالت: قد حضت؛ فإنها تطلق وتصدق في نفسها، ولا تصدق على صاحبتها فلانة.

وإذا قال الرجل لزوجته: كلما حضت فأنت طالق؛ فإنها كلما حاضت حيضة طلقت واحدة، ولا تحسب الحيضة الأولى من العدة. فإذا حاضت أخرى طلقت وتحسبها من العدة.

وإذا قال لها: كلما ولدت فأنت طالق، وولدت ثلاثة أولاد في بطن واحدة؛ فإنه يقع عليها تطليقتان على قول، وتنقضي العدة بالولد الثالث، ولا يقع به الطلاق. والقياس يجب أن تنقضي العدة بالولد الثاني.

وأما /593/ إن ولدتهم في بطون؛ فإنها تطلق بالولد الأول، فإذا حاضت ثلاثا بانت بانقضاء العدة ما لم يراجعها. وكذلك إن راجعها ثم ولدت الثالث.

وإن قال: إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة، وإن ولدت غلاما وجارية فأنت طالق اثنتين؛ فولدت غلاما وجارية لا يعلم الأول منهما؛ فإنها تطلق بالاحتياط اثنتين، وتنقضي العدة بالولد الأخير، ولا يقع به الطلاق.

وإن كان الغلام ولدته أولا طلقت واحدة، وانقضت العدة بالجارية، فلما لم يعلم كان بالاحتياط تطلق اثنتين بالأول، وتنقضي العدة بالأخير.

وإذا قال: إذا ولدت غلاما فأنت طالق، وإن ولدت ولدا فأنت طالق؛ فإن ولدت غلاما فقد طلقت اثنتين.

صفحه ۷۰