637

جامع أبي الحسن البسيوي - المتن المحقق

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

والإفاضة عند المشعر الحرام والوقوف والذكر لله: سنة. وقال قوم: ذلك فرض، ويدل على أنه غير فرض إن لم يقف ويذكر الله فقد أساء، وعليه دم ولا يفسد حجه.

والإفاضة عند المشعر الحرام قبل طلوع الشمس: سنة، ومن طلعت عليه الشمس لزمه دم. ورمي الجمار: سنة. والحلق: سنة. والأضحية: سنة. والمتعة: واجبة. والجماع: يفسد الحج. والجدال والفسوق: فيه الجزاء، وقد نهى الله عنه .

والزيارة: فرض. والتكبير والتسبيح: سنة. والركعتان: سنة.

والسعي بين الصفا والمروة: سنة، وقد قيل: فرض؛ ولو كان فرضا لفسد حج من لم يطف، فلما لم يفسد لم يكن فرضا.

والدعاء: يستحب. والتكبير بين الصفا والمروة: سنة.

والمحرم لا يقص أظفاره، ومن قص ظفرا أطعم مسكينا، وفي الاثنين مسكينان، وفي الأكثر من الثلاثة دم. وكذلك في الشعرة مسكين، وفي الشعرتين مسكينان، وفي ثلاث دم إلى ما أكثر.

ومن أخذ حجة لغيره ثم واقع أهله فسد حجه، وليرد الدراهم كلها، وعليه جزاء من واقع أهله محرما.

ومن أخذ من رجلين حجتين فأهل بهما جميعا، فعن بعض الفقهاء يرد عليهما مالهما وحجه له.

وفي رجل أوفى المواسم كلها ولم يقل في شيء منها بكلام ولا غيره ولا تكبير، وقد طاف وسعى أنه لا كفارة عليه. وبعض: رأى عليه بدله.

ومن لبس قميصا أو خلعه ثم عاد لبسه /469/ فعليه جزاء واحد إن كان ذلك في يوم واحد. وإن كان في يومين فعليه في كل يوم كفارة، والله أعلم.

ومن لبس ثوبا مصبوغا أو حليا أو ثوب حرير؛ فإن كان في وقت واحد فعليه كفارة واحدة، وإن كان في أوقات كثيرة كان عليه لكل وقت كفارة.

ومن جاوز الميقات ولم يحرم فعليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وليس عليه شيء. وإن خاف أن يفوته الحج أحرم من حيث ذكر وعليه دم.

صفحه ۲۵۷