631

جامع أبي الحسن البسيوي - المتن المحقق

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «يقتل المحرم الحية والعقرب [والسبع العادي] والكلب العقور والفأرة [الفويسقة]»، ومن قتل كلبا غير عقور فأرجو أن لا يلزمه شيء. وما لم يعرض لك فدعه. 3208 - حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبى زياد عن ابن أبى نعم عن أبى سعيد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال « يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادى والكلب العقور والفأرة الفويسقة ». فقيل له لم قيل لها الفويسقة قال لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت.

وقد قيل: في الرخمة جزاء. وكذلك الصقر. وقد حكم في الرخمة بدانقين. والنسر خير منها.

ويكره أن يأخذ صيدا ويدخله الحرم؛ /464/ لأنه يصير من صيد الحرم.

ومن أخذ صيدا فذبحه وهو محرم فعليه الجزاء. وفي بعض القول: من قتل صيدا في الحل فلا شيء عليه، وإن تعمد لزمه الجزاء. وإن قتل الصيد في الحرم خطأ أو عمدا فعليه الجزاء، قال الله تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه}.

وإن أشار المحل للمحرم في صيد فقتله المحرم في الحل فلا شيء على المحل، ولا يأكل ما قتل المحرم. وإن أشار المحرم إلى المحل في صيد فقتله المحل فعلى المحرم الجزاء.

وإذا دخل المحرم بصيد أو بلحم صيد من الحل فيدفن اللحم ويرسل الصيد . فإن أطعمه محرما كان على المطعم جزاء ما يحكم به الحكمان.

وأما الرخمة فقد حكم فيها بدانقين. والغراب فلا شيء فيه. وقد قيل: يقتل في الحرم. وكذلك الحدأة، وقد روي عن النبي ^ أنه قال: «يقتل كل مؤذ في الحل والحرم».

صفحه ۲۵۱