562

جامع أبي الحسن البسيوي - المتن المحقق

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

وقد قيل: إنه ^ أجاز شهادة اثنين على الصوم والإفطار، والله أعلم.

ففي هذا من قوله ما يدل على كراهية [صوم] يوم الشك، وقد قلنا: إن يوم الشك يكره صومه للعلل التي رويناها، أن الصوم لرؤية الهلال وأن الفطر لرؤيته، ولم ير بعضهم: في صوم يوم الشك بأسا.

ومن رأى الهلال فعليه أن يصوم وإن لم يره غيره. ومن رأى هلال شوال فله أن يفطر ولا يظهر ذلك /413/ إلى غيره فيقتدي به إلا أن يصح الهلال بغيره.

وإن صام الناس بشهادة واحد لم يفطروا إلا بشهادة عدلين.

ومن لم يصم بقول واحد فقد خالف الأثر وما الناس عليه ولم يعمل بما جاءت به الأحاديث عن رسول الله ^، إلا أن الاختلاف بينهم في شهادة واحد، فمن ذلك سقط عمن لم يصم بقوله الكفارة.

وأما إن صام الناس بقول واحد، ثم لم يروا الهلال أتموا ثلاثين يوما غير اليوم الذي شهد به الواحد على رؤية الهلال؛ لأن السنة جاءت بالإفطار بشاهدي عدل.

صفحه ۱۸۲