489

جامع أبي الحسن البسيوي - المتن المحقق

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

وأما دم البعوض عند بعض لا بأس به. وإذا رأى علامة ذلك فهو بعوض حتى يعلم غير ذلك.

والعذرة: قيل: يبدل من آخر قعدة قعد. وفي بعض القول: إن من رأى في ثوبه نجاسة بعد أن صلى فيبدل صلاة يوم وليلة.

مسألة: [في الوهم]

- وسأل عن الوهم، ومن خاف أن يكون قد خرج منه شيء فلما نظر لم ير شيئا، ثم خرج وهو ينظر إليه من بعد؟ قال: لا نقض عليه.

ومن أحس في صلاته أنه قد خرج منه شيء قعد ينظر، ويضع رأس ذكره على فخذه، وإلا مضى في صلاته.

ومن قرأ الحمد في صلاته وهو قاعد فإنه يترك قراءتها ويقرأ التحيات، وإن هو قرأ التحيات في قيامه فإنه يتركها ويقرأ الحمد، وما يلزمه من القراءة فيه.

كذلك جميع الحدود في الصلاة إذا أتى بحد في موضع حد آخر ناسيا فإنه يرجع إلى الحد الذي تركه ويسجد سجدتي السهو إذا سلم، ويسلم لهما كما يسلم للصلاة. وقد قيل: يسلم على رسول الله ^.

ومن وهم في مرتين أو أكثر في صلاته فإنما عليه سجدتان.

وإن نسي المصلي أن يسجد لوهمه ومضى من صلاته سجد على إثر صلاة فريضة مثلها، وللنافلة على أثر النافلة، وإن لم تكن مثلها فلا بأس.

وإن وهم الإمام لم يلزم من خلفه وهم، وإنما الوهم على من وهم.

مسألة: [في ما يقال من الفضائل]

- وسأل عن فضيلة الصلاة في مسح الجبهة؟

قيل له: قد قيل: إن النبي ^ كان إذا صلى مسح بباطن كفه الأيمن جبهته، ويقول: «اللهم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أسألك أن تذهب عني الغم والحزن، وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن».

وقد قيل: إن ترك مسح الجبهة بعد الصلاة من الجفاء. وفي الصلاة مسح الجبهة من الجفاء.

صفحه ۱۰۹