جامع ابن برکه ج1

ابن برکه d. 362 AH
114

جامع ابن برکه ج1

جامع ابن بركة ج1

ژانرها

اتفق أصحابنا فيما علمت أن الحاكم إذا استحلف الرجل على دعوى، فقد قطع الخصومة بينه وبين خصمه بعد أن يحتج على المدعي: هل لك بينة؟ فإن ادعى بينة فأهدرها ورضي باليمين بدلا من إقامة البينة، فإذا أهدر ببينته وأبطلها لم يسمع منه الحاكم البينة بعد اليمين. ونحو هذا يقول به داود (¬1) بن علي. وأما أبو حنيفة والشافعي، فيسمعان البينة بعد اليمين ويحتجان بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (شاهدا عدل خير من يمين فاجرة) (¬2) ؛ وهذا الخبر إن صح طريقه فيحتمل التأويل والقول بما قاله أصحابنا: إن اليمين جعلت لقطع الخصومة، وهي أيضا في معنى الإبراء من الدعوى، ألا ترى أنه لو أنكر فقال المدعي: قد أبرأته من دعواي ثم أقام البينة لم يسمعها منه، فكذلك إذا استحلفه لم يسمع (¬3) البينة؛ لأنه رضي باليمين. فهذا يدل على أن اليمين جعلت لقطع الخصومة والله أعلم.

ويدل على ذلك أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه آت فقال له: "يا رسول الله إن فلانا أخذ مالي منعني حقي، أو قال: جحدني أو كلام هذا معناه. فقال له النبي علية السلام: أعندك بينة؟ قال: لا، قال: فيمينه، قال يا رسول الله: إذا يحلف ويذهب مالي، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك" (¬4) ، فهذا يدل على أنه ليس للمدعي بعد اليمين غيرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم "ليس لك إلا ذلك" والله أعلم.

مسألة

¬__________

(¬1) داود الظاهري.

(¬2) رواه الترمذي.

(¬3) في (ج) تسمع.

صفحه ۱۱۴