جامع ابن بركة
جامع ابن بركة
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، إلا لرجل تحمل بحمالة بين قوم، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فليسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة (¬1) من أهل الحجى من قومه أنه قد أصابته فاقة وأنه قد حلت له المسألة، وما سوى ذلك من المسائل سحت) (¬2) ؛ والفاقة: الفقر، والسداد: كل شيء سددت به حالا فهو سداد بكسر السين، ولذلك سمي سداد القارورة وهو صمامها لأنه يسد رأسها، وأما السداد بفتح السين فإنه الإصابة في المنطق، يقال: إنه لذو سداد في منطقه وتدبيره، وهذا خبر يدل على التشديد في المسألة لأنه قد حصر المسألة بهذا الخبر، ورخص لهؤلاء الثلاثة. ومن طريق عمر (¬3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تحل المسألة إلا من فقر مدقع، أو غرم مفظع أو دم موجع) (¬4) ومعنى الخبرين واحد إلا أن الألفاظ مختلفة، والله أعلم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من سأل الناس عن ظهر غنى جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو جدوعا في وجهه، قيل: يا رسول الله ما غناه؟ قال: خمسون درهما أو عدلها من الذهب) (¬5) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من سأل الناس ومعه أوقية فقد سأل الناس إلحافا) (¬6) ، وروي عن الحسن البصري أنه قال: (لا يعطى من الزكاة متأثل مالا، والمتأثل الجامع) (¬7) ، ولم يجد في المقدار حدا، والله أعلم.
مسألة
¬__________
(¬1) - ساقطة من (ج) .
(¬2) - رواه مسلم وأحمد .
(¬3) - في (ب) ابن عمر .
(¬4) - رواه مسلم وأبو داود وأحمد .
(¬5) - رواه البيهقي وأبو داود .
(¬6) - متفق عليه .
(¬7) - رواه أحمد .
صفحه ۴۳۵