جامع ابن بركة
جامع ابن بركة
وينبغي لإمام المسجد أن يستخلف بعده رجلا عند الحدث والغيبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : (أنه جاء والناس في الصلاة يؤمهم أبو بكر فأشار عليه صلى الله عليه وسلم أن أقم مكانك فتأخر وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم) (¬1) فصار ذلك فضلا (¬2) بجواز الصلاة بإمامين والله أعلم.
مسألة (¬3)
وإذا وجد العاري ثوبا وقد صلى بعض صلاته لبسه وأعاد، وكذلك المتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة نقض ما صلى وأعاد، وكذلك كل من أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل لعذر أو لعجز ثم قد ارتفع العذر عنه وعاد إلى ما كان مأمورا بفعله ما لم يكن قضى ما امر به بفعله مع العذر والله أعلم. وأما ما كان مأمورا بالصلاة في الابتداء على وصف، ولم يكن أمر بغيره فعجز ووجب العذر ثم انتقل إلى حال (¬4) ثانية فلزمه زيادة الفرض لم يلزمه الخروج مما أمر به حتى يتم، وهذا مخالف للأول، نحو الأمة تعتق وهي في الصلاة فعليها ستر رأسها والبناء على ما صلت لأنها لم تكن في ابتداء الصلاة مأمورة بستر رأسها، فلما عتقت (¬5) لزمها زيادة فرض وهو ستر الرأس، وكذلك المقعد إذا حدث (¬6) له الصحة بنى على صلاته قائما، إلا أن يكون صحيحا قبل ذلك فحدث له العجز فيه فعذر بالحادث فأمر بالقعود ثم وجد القدرة إلى ما كان عليه من (¬7) حال القيام المأمور به في الصلاة قبل ذلك، فهذا ينقض صلاته ويبتديء، وأما من علم شيئا من القرآن في الصلاة لم يكن يعلمه ولا يعلم شيئا من القرآن قبل ذلك أنه بنى على صلاته وهذا زيادة فرض في الصلاة، ألا ترى أن أهل (قبا) لما جاءهم الخبر بتحويل القبلة وهم في الصلاة تحولوا إليها، وبنوا على صلاتهم، وكان التحول في الصلاة بالخبر الواصل إليهم زيادة فرض، والله أعلم.
¬__________
(¬1) - متفق عليه .
(¬2) - في (ج) فصلا .
(¬3) - من (ج).
(¬4) - في (ج) حالة .
(¬5) - في (ج ) اعتقت .
(¬6) - في (ج) حدثت .
(¬7) - في (ج) في .
صفحه ۳۳۵