Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ولهذا لو تجددت القلة بعد السيلان في خلال الغسل، واستمر ذلك إلى وقت صلاة أخرى لم يجب الغسل.
ومن هذا يعلم أن إطلاق المصنف وجوب الغسل للصوم مع غمس القطنة لا يستقيم على إطلاقه.
وإنما غير المصنف الأسلوب في العبارة - حيث غير وجوب الغسل بوجوب الأمور السابقة، وأطلق فلم يقيد بجنب ولا بغيره - لعدم التفاوت المقتضي لخفاء الحكم بترك التفصيل، بخلاف الصوم لشدة الاختلاف بين الجنب والمستحاضة في وجوب الغسل له، فمن ثم أطلق في الأول، وفصل ها هنا.
وكان عليه أن يذكر حكم الحائض والنفساء، فإنه إذا انقطع دمها قبل الفجر بمقدار الغسل، وجب تقديمه عليه للصوم الواجب كالجنب، وقد صرح المصنف بهذا الحكم في أكثر كتبه (1)، وفي بعض الأخبار ما يدل عليه (2).
قوله: (وكل ما قرب من الزوال كان أفضل).
هذا يقتضي أفضليته آخر الأداء، والتقديم، وأول القضاء، وما قرب من الأفضل فيليه في الفضل.
قوله: (وأول ليلة من رمضان...).
ليلة نصف رمضان مولد الحسن والجواد عليهما السلام، وليلة سبع عشرة ليلة التقاء الجمعين ببدر، وليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج، وليلة إحدى وعشرين
صفحه ۷۴