78

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۸ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

تجري لموته، فلوقوعه حيا أولى، ولولاه لوجب نزح الجميع، وجوابه وجود النص بالسبع (1).

قوله: (وخمس لذرق جلال الدجاج).

لم يقيده الشيخ بكونه جلالا (2)، بناء منه على أن ذرقه مطلقا نجس، وفي المختلف بعد حكاية الخلاف قال: وعلى القولين لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح لهما (3)، ويمكن أن يقال: التقدير بالنزح مستفاد من الإجماع.

قوله: (وثلاث للفأرة والحية).

المراد بالفأرة، إذا خلت من الأمرين، ووجوب الثلاث في الحية إما بالإحالة على الفأرة والدجاجة المروي فيهما دلوان أو ثلاث - على ما ذكره في الذكرى (4) - وهو ضعيف. وحكى عن المعتبر التعليل بأن لها نفسا سائلة، وفي التعليل بعد.

وحكى عنه أيضا الإيماء إلى الثلاث، لقول الصادق عليه السلام: (للحيوان الصغير دلاء) (5)، وأقل محتملاته الثلاث (6).

قوله: (ويستحب للعقرب والوزغة).

المراد بالاستحباب عند القائلين بالنجاسة بالملاقاة، لانتفاء النجاسة إذ ليس لهما نفس، وعدم يقين الضرر، وهو حسن.

قوله: (وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام).

المراد: اغتذاؤه كثيرا بحيث يساوي اللبن، فلا يضر القليل، ولا بد من كونه في سن الرضاع، ولا تلحق به الرضيعة لعدم النص.

صفحه ۱۴۴