Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
والواقف، وماء الحمام، وماء الكوز النجس إذا غمس في الكثير، والأصح: أن الامتزاج غير شرط، للأصل، ولأنه ليس للامتزاج معنى معتمد محصل.
قوله: (وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية).
خالف الشيخ رحمه الله في الحكم الأول، فحكم بأن حصول التغير في المطلق بالمضاف النجس موجب لنجاسته، وإن بقي إطلاق الاسم، لأنه متغير بنجس (1)، وهو ضعيف، لأن تغيره بغير النجاسة، والمقتضي للتنجيس هو الأول دون الثاني، ولأن المضاف يصير طهورا بأول خروجه عن الإضافة، لقبوله الطهارة، فإنه ليس عين نجاسة.
وهذا إذا لم يسلب المضاف المطلق إطلاقه، فإن سلبه خرج عن الطهورية، لا عن الطاهرية عند المصنف، وقد علم فيما مضى خروجه عنهما، وضعف ما ذهب إليه.
وعلم أيضا، أن تصوير المسألة يجب أن يكون بأن يلقى المضاف النجس على الكثير المطلق، وإن كان ظهار قوله: (بإلقاء كر) قد يشعر بخلافه.
قوله: (أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة).
أي: إذا كان التغير في المطلق حين إلقائه على المضاف بأوصاف النجاسة لوجودها في المضاف - كلون الدم في ماء الورد - فإن المطلق حينئذ يخرج عن الطهارة، وهو واضح.
واعلم أن جملة (إن) الوصلية لتأكيد إطلاقه الحكم بطهر المضاف بإلقاء كر، وما - في (ما لم يسلبه) - ظرف بمعنى المدة هي في معنى الاستثناء من الحكم السابق، لأنه في قوة عود المضاف طهورا، وإلا لما صح الاستثناء، والمستتر في (يسلبه) للمضاف، والآخر للمطلق، والمعطوف ب (أو) على ما في خبر لم، والمعنى: يعود طهورا ما لم يكن هذا أو ذاك.
صفحه ۱۳۶