Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
كالشيخ (1)، وابن البراج (2)، والمرتضى (3)، وابن إدريس (4)، ويحيى بن سعيد (5) على الطهارة مطلقا، لقوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (6)، فإن الماء مطلق فيجري في الطاهر والنجس، والخبث نكرة في سياق النفي فيعم.
ومعنى لم يحمل خبثا: لم يظهر فيه، قال في القاموس: وحمل الخبث أظهره، قيل: ومنه لم يحمل خبثا أي: لم يظهر فيه الخبث (7)، وفي نهاية ابن الأثير: لم يحمل خبثا أي: لم يظهره، ولم يغلب الخبث عليه، من قولهم: فلان يحمل غضبه، أي: [لا يظهره، وقيل: معنى لم يحمل خبثا أنه يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضيم، إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه (8)، وفي المجمل: وحكى ناس أن معنى قوله صلى الله عليه وآله (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) (9) إنما أراد لم يظهر فيه الخبث، قالوا: وتقول العرب: فلان يحمل غضبه، أي: يظهر غضبه (10).
والمتأخرون على استصحاب حكم النجاسة (11)، وارتكبوا في الحديث تأويلات لا يدل عليها دليل، وطعنوا فيه بمطاعن ضعيفة، ولا شبهة في أن الاحتياط هو العمل بقولهم، وللتحقيق حكم آخر.
قوله: (ولا بالنبع من تحته).
هذا الحكم مشكل، ويمكن حمل كلامه على نبع ضعيف يترشح ترشحا، أو نبغ لا مادة له، فلو نبع ذو المادة من تحته مع قوة وفوران، فلا شبهة في حصول الطهارة.
صفحه ۱۳۴