Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ويستفاد من ظاهر قول المصنف: (أما ماء الغسل من الحدث الأكبر) أن الخلاف غير مختص بالغسل من الجنابة، كما صرح به في المختلف (1).
واعلم: أن المراد بماء الوضوء والغسل الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة، إذ الكثير لا يتصور فيه الاستعمال، والمتردد على الأعضاء لا يمكن الحكم باستعماله، وإلا لامتنع فعل الطهارة.
قوله: (والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة).
هذا هو القول الأشهر بين متأخري الأصحاب، والأشهر بين المتقدمين أنه غير رافع، كالمستعمل في الكبرى.
وقال المرتضى (2) وابن إدريس - (3) وقواه في المبسوط (4) - بعدم نجاسته إذا لم يتغير، وإلا لم يطهر المحل، لأنه إذا تنجس لوروده لم يفد المحل طهارة.
والتزم المصنف بعدم نجاسته حين الورود، بل بعد الانفصال، وفيه اعتراف بالعجز عن دفع ما استدل به من مكان قريب، فإن القول بنجاسة القليل الملاقي للنجاسة - بعد مفارقتها - لا يعقل وجهه.
وقال الشيخ في الخلاف بطهارة ماء الغسل الأخير (5)، والظاهر أن موضع الخلاف ماء الغسل المعتبر في التطهير، دون ما سواه.
وحكى بعضهم عن المصنف وشيخه ابن سعيد (6)، القول بنجاسة الغسالة مطلقا، وإن زاد الغسل على العدد المعتبر، ولعله فهمه من قوله آخرا: (والمتخلف في الثوب بعد عصره...)، ولا دلالة فيه، لأن هذا حكم الماء الوارد على المحل
صفحه ۱۲۸