Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
هو تكرار عري عن الفائدة إلا أن يراد بالمطلق الثاني لازمه مجازا، فيكون تقديره: فإن بقي الإطلاق فيه فهو مطهر.
ولو جعل الضمير للمجموع، أمكن أن يستفاد منه الرد على بعض العامة الذي يقول: إذا استهلك المطلق المضاف، وجب أن يبقى منه قدر المضاف، فلا يتطهر به (1)، وفساده ظاهر، لأن الحكم تابع للإطلاق وقد تحقق.
قوله: (وهو الكلب والخنزير والكافر).
يمكن أن يقال: المتولد من الكلب والخنزير، إذا لم يغلب عليه اسم واحد منهما، لاستواء الشبهين وارد على عبارته لأنه نجس.
قوله: (والحائض المتهمة).
أي: بعدم التحفظ من النجاسة والمبالاة بها - على الأصح جمعا بين رواية النهي عن الوضوء بفضلها (2)، ونفي البأس إذا كانت مأمونة (3)، وتعدية الحكم إلى كل متهم تصرف في النص.
قوله: (والبغال والحمير).
وكذا الدواب - على الأصح - لكراهة لحمها، والمراد بالحمير الأهلية، إذ الوحشية لا كراهة فيها.
قوله: (والفأرة والحية).
للنهي عن سؤرهما (4)، وربما قيل بالمنع منه (5).
صفحه ۱۲۴