Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وعرفه بخاصتي الحقيقة اللتين أحدهما ثبوتية، والأخرى سلبية.
والمراد بقوله (ما يستحق) ثبوت ذلك له عند أهل العرف، والمراد ب (إطلاق اسم الماء عليه): جعله بإزائه بحيث يستفاد منه من غير توقف على قرينة.
ولا يخفى: أن استحقاق إطلاق اسم الماء عليه لا ينافي جواز تقييده مع ذلك، كما يقال: ماء الفرات وماء البحر، فالاستحقاق ثابت وإن جاز مثل هذا التقييد، بخلاف المضاف، فإن تقييده لازم، ولا يستحق الإطلاق المذكور.
والمراد بامتناع سلبه عنه: عدم صحته عند أهل الاستعمال، بحيث يخطئون من سلب اسم الماء عن المستحق لإطلاقه عليه قوله: (وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة).
أكد بقوله: (خاصة): ما استفيد من الحصر في قوله: (وهو المطهر)، فهي حال مؤكدة.
والمراد: اختصاصه بالأمرين معا، من بين سائر المائعات، فلا يرد المضاف عند بعض الأصحاب (1) إذ ليس كذلك، ولا التراب، على أن تطهيره غير تام، فإن إناء الولوغ إنما يطهر بالتراب والماء معا.
وقوله: (ما دام على أصل الخلقة) ظرف للحصر المذكور، فإن (ما) هذه بمعنى: المدة، أي الاختصاص المذكور ثابت للمطلق في مدة دوامه على أصل خلقته.
قوله: (فإن خرج عنه بممازجة طاهر...).
الممازجة: هي المخالطة، وهي إنما تتحقق في الشيئين إذا وصل أحدهما إلى الآخر، واختلط به كالزعفران وغيره من الأصباغ التي تنماع (2) في الماء.
وقد اقتصر المصنف على بيان حكم الممازج من الطاهر والنجس، فبقي
صفحه ۱۰۹