Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
والظاهر: أن اسم فاطمة عليها السلام كأسماء الأئمة عليهم السلام.
وأما إذا كان فصه من حجر زمزم، فقد روي مقطوعا جواز الفص منه، وكراهة الاستنجاء وهو في اليد، والأمر بنزعه عند إرادته (1).
وأورد عليه: أن إخراج الحصى من المسجد غير جائز، وأجيب: باستثناء ذلك للنص، وبأن هذا الحكم مبني على الوقوع لا على الجواز، فلا يلزم من وقوعه جوازه.
لكن قال شيخنا في الذكرى: وفي نسخة الكافي للكليني رحمه الله إيراد هذه الرواية بلفظ من حجارة زمرذ، فعلى هذا يكون هو المراد من زمزم، قال: وسمعناه مذاكرة (2)، فحينئذ يسقط السؤال أصلا .
والفص بفتح الفاء، والزمرذ بالزاء والذال المعجمتين، قال في القاموس:
الزمرذ بالضمات وشد الزاء: الزبرجد معرب (3).
قوله: (فإن كان حوله).
أي: من تلك اليد إلى غيرها.
قوله: (وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك).
هذا مبني على أن التيمم إن كان لعذر لا يرجى زواله - عادة يجوز فعله مع سعة الوقت، فإنه حينئذ يتيمم، ثم يزيل النجاسة بالاستنجاء ويصلي.
وعلى هذا: فلو كان العذر مرجو الزوال لم يصح التيمم قبل الاستنجاء، لوجوب مراعاة ضيق الوقت في صحة فعل التيمم.
صفحه ۱۰۶