Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHجامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
المسح، كما دل عليه قوله عليه السلام في بعض الأخبار: (فليتمسح ثلاث مسحات) (1).
وقيل: لا يجزئ، وقوفا مع ظاهر النص الوارد بثلاثة أحجار (2).
وجوابه: أن الحكم مستفاد من نص آخر، على أن ظاهره - لو أريد - لم يجز إلا الأحجار دون الخرق ونحوها.
قوله: (والتوزيع على أجزاء المحل).
هذا أحد القولين (3)، ومعناه المسح ببعض أدوات الاستنجاء بعض محل النجاسة، وببعض آخر بعضها آخر، وبما بقي ما بقي، مع حصول النقاء المعتبر.
ووجه إجزائه تناول إطلاق النص له، وليس في شئ من النصوص ما يدل على استيعاب المحل كله بجميع المسحات.
وقيل (4): بعدم الإجزاء، لأنه خلاف المتبادر من الإطلاق، ولأن الثلاث حينئذ، في قوة مسحة واحدة، وهذا أحوط القولين.
قوله: (ولو نقي بدونها وجب الإكمال).
هذا أصح القولين (5)، لإطلاق النصوص اعتبار مسحات ثلاث (6)، فيجب الوقوف معها، ولأن زوال النجاسة حكم شرعي، فيتوقف على سببه الشرعي.
وقيل: لا يجب، لأن المعتبر النقاء وقد حصل (7). وفيه منع، وإنما المعتبر
صفحه ۹۷