300

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۸ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

التطهير، ثم قال: ولا تيمم لحصول مسمى الغسل (1)، وفي الحكمين معا نظر، بل الظاهر وجوب رعاية الترتيب، ورعاية فعل بدل الفائت.

واعلم أنه يستفاد من عبارة المصنف أن غير السدر لا يقوم مقامه عند فقده، وعبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالخطمي عند فقده (2)، والأصح خلافه.

قوله: (ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة على إشكال).

المجدور من به الجدري - بضم الجيم وفتحها - وهي قروح في البدن تنقط وتقيح (3)، وينشأ الإشكال من أنه بدل من غسل واحد فيجزئ مرة ومن أنه ثلاثة أغسال وكونها في قوة واحد لا يخرجها عن التعدد، وإذا وجب التعدد في المبدل منه مع قوته ففي البدل الضعيف بطريق أولى، وهو الأصح.

قوله: (وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل).

أي: وكذا ييمم في هذين الموضعين أيضا، وفي الاكتفاء بالمرة ووجوب التعدد الإشكال السابق.

قوله: (ويستحب وضع الميت على ساجة).

صيانة له عن التلطخ، وليكن على مرتفع لئلا يعود ماء الغسل إليه، وليكن مكان الرجلين منحدرا حذرا من اجتماع الماء تحته.

صفحه ۳۷۳