280

Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id

جامع المقاصد في شرح القواعد

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۸ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

الحديث غير المدعى، إلا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته للتسامح في دلائل السنن.

قوله: (وقراءة القرآن عنده).

يستحب قراءة الصافات، لقول الكاظم عليه السلام: (لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته) (1) وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله الأمر بقراءة يس (2).

قوله: (وتغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فيه).

قال في المنتهى: لا خلاف في استحبابهما، وقال فيه: يستحب أن يشد لحياه بعصابة لئلا يسترخي لحياه وينفتح فوه وتدخل الهوام إلى جوفه، ويقبح بذلك منظره (3).

قوله: (ومد يديه إلى جنبيه).

ذكره الأصحاب (4)، قال في المعتبر: ولا أعلم به نقلا عن أئمتنا عليهم السلام، ولكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للإدراج (5).

قوله: (وتغطيته بثوب).

لا خلاف في ذلك، وقد ورد في حديث أبي كهمش (6)، وفيه ستر للميت وصيانة.

قوله: (وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه، فيرجع إلى الأمارات، أو يصبر

صفحه ۳۵۳