Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
قوله: (ووضع الإناء على اليمين والاغتراف بها).
هذا إن كان يتوضأ من إناء يمكن الاغتراف منه باليد، أسنده في الذكرى (1) إلى الأصحاب، روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في شأنه كله (2)، ويستحب أن يكون الاغتراف باليد اليمنى، لفعل الباقر عليه السلام في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (3)، وليدره بها إلى اليسار عند غسل اليمنى، قاله الأصحاب، وروي عن الباقر عليه السلام الأخذ لغسل اليمنى باليسرى (4).
وروي عنه عليه السلام الأخذ باليمنى أيضا (5).
قوله: (والتسمية والدعاء).
هي قول: بسم الله وبالله، إلى آخره الدعاء (6).
قوله: (وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء...).
غسل الكفين للوضوء من مفصل الزند، وللجنابة من المرفق - على الأظهر - لورود النص به (7)، وظاهر العبارة عدم الفرق، ولو اجتمعت هذه الأسباب تداخل الغسل كما صرح به في المنتهى (8).
صفحه ۲۲۹