Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الصحة أنه قصد رفع المانع، غاية ما في الباب أنه غلط في تعيين سببه، وذلك لا يخل بكونه منويا.
قوله: (وإلا بطل).
أي : وإن لم يكن غلطا بأن تعمد ذلك بطل، لأنه كلانية، واستقرب في الذكرى البطلان مطلقا لفقد النية المعتبرة (1)، وفيما اختاره المصنف قوة.
قوله: (لو نوى ما يستحق له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة).
ليس المراد بما يستحب له الوضوء ما هو شرط في صحته، كالصلاة المندوبة، فإن نية استباحته معتبرة قولا واحدا، إنما المراد ما يستحب له الوضوء، لكونه مكملا له كقراءة القرآن، وفي صحة الوضوء بذلك، وكونه رافعا قولان: أحدهما الصحة واختاره المصنف، لأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة، وهو إيقاع القراءة على وجه الكمال، ولا يتحقق إلا برفع الحدث، فيكون رفع الحدث منويا.
وفيه نظر، لأن المفروض هو نية قراءة القرآن لا نيته على هذا الوجه المعين، إذ لو نواه على هذا الوجه ملاحظا ما ذكر لكان ناويا رفع الحدث، فلا يتجه في الصحة حينئذ إشكال، فعلى هذا الأصح في المتنازع البطلان، وإليه ذهب الشيخ (2)، وابن إدريس (3)، وجماعة (4)، وهذا بناء على اعتبار نية الرفع أو الاستباحة، فعلى القول بعدم اعتبارهما في النية لا إشكال في الصحة.
قوله: (لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة، فتوضأ احتياطا، ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة).
صفحه ۲۰۷