Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
المقدمة، كان غسل ذلك الجزء أول جزء، فيجب الابتداء به، أو بضمه إلى جزء أول من الوجه ويبتدئ بهما.
قوله: (ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء).
قد كان الواجب استدامة النية فعلا إلى آخر الوضوء وكل عبادة، لأن كل جزء من الأجزاء عبادة، فلا بد له من النية، إلا أن هذا متعذر أو متعسر فاكتفى بالاستدامة حكما، وفسرها أكثر الأصحاب بأمر عدمي (1)، وهو أن لا يأتي بنية تنافي الأولى.
وشيخنا الشهيد فسرها بأمر وجودي، وهو البقاء على حكمها، والعزم على مقتضاها، وجعل في رسالة الحج مبني القولين على مسألة كلامية اختلف فيها، وهي أن الممكن الباقي هل هو محتاج إلى المؤثر، أو مستغن عنه؟ وما ذهب إليه من التفسير لا حاصل له، فإن الذهول لا ينافي صحة العبادة، اتفاقا، ولا يجتمع معه ما فسر به، والبناء المذكور مع بعده غير مستقيم في نفسه، فالقول ما قاله الأكثر.
قوله: (ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، والتقرب إلى الله تعالى، وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه، أو لوجههما على رأي).
اختلف في نية الوضوء على أقوال: فقيل بالاكتفاء بالقربة - وهو قول الشيخ في النهاية) (2) - وقيل بالاكتفاء برفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة - وهو قوله في المبسوط (3) - والظاهر أنه يريد به مع القربة.
وقيل باعتبار الاستباحة، وينسب إلى المرتضى (4)، وقيل بالقربة والوجوب أو
صفحه ۲۰۰