Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ويشترط في التراب الطهارة على أظهر الوجهين، لظاهر قوله عليه السلام:
(إغسله) فإن الحقيقة إذا تعذرت يجب المصير إلى أقرب المجازات، والغسل إنما يكون بطاهر.
وربما يوجد في بعض الأخبار: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) الحديث (1)، والطهور هو المطهر، ولا يلحق به ولوغ الخنزير، خلافا للشيخ (2) نظرا إلى صدق اسم الكلب عليه، وفيه منع، فإنه قد غلب على هذا النابح.
قوله: (ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء).
هذا هو الأصح، لنص الكاظم عليه السلام (3)، وقيل: تجزئ الثلاث (4)، أما نجاسة بدنة فكسائر النجاسات.
قوله: (ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات، ويستحب السبع).
الأصح وجوب السبع فيهما، لخبري عمار عن الصادق عليه السلام الدالين على وجوب السبع فيهما (5)، وضعف عمار منجبر بالشهرة، ولا تضر المعارضة بخبره الدال على الثلاث، لأن الشهرة مرجحة، وليس الحكم مقصورا على الخمر، بل المسكر المائع كله كذلك، ولا يبعد إلحاق الفقاع بها.
وأما الجرذ، فهو بضم الجيم وفتح الراء المهملة والذال المعجمة آخرا: ضرب من الفأر، والمراد الغسل من نجاسة موته، وهل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر؟ الظاهر عدم التفاوت، نظرا إلى إطلاق اسم الفأر على الجميع، وقد صرح به جمع من الأصحاب (6)، وإن توقف فيه صاحب المعتبر (7).
صفحه ۱۹۱