Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
للعذاب على أبلغ وجوهه، فالمجرجر في جوفه ليس إلا نار جهنم، والوعيد بالنار إنما يكون على فعل المحرم، وإذا حرم الشرب حرم غيره، لأنه أبلغ، ولعدم القائل بالفصل، ويلزم من تحريم ذلك في إناء الفضة تحريمه في الذهب بطريق أولى.
قوله: (وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم).
ينشأ من الأصل، ومن نهي الباقر عليه السلام عن آنية الذهب والفضة (1)، والنهي للتحريم، ولما امتنع تعلقه بالأعيان لأنه لفعل المكلف، وجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة، والاتخاذ أقرب من الاستعمال لأنه يشمله، بخلاف العكس، وفي قول الكاظم عليه السلام: (آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون) (2) إيماء إلى ذلك، وكذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: (إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (3) ومنه يظهر وجه القرب، وهو الأصح.
فرع هذا التحريم مشترك بين: الرجال والنساء اتفاقا.
قوله: (ويكره المفضض).
هذا أصح القولين، لقول الصادق عليه السلام: (لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض) (4)، وقيل: يحرم (5) للنهي عنه في حديث آخر (6)، وهو محمول على الكراهية، أو على تحريم الأكل والشرب من موضع الفضة جميعا بين الأخبار.
قوله: (وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة) (7).
أي: حال الأكل والشرب، فيعزل الفم عنه لقوله عليه السلام: (واعزل فاك
صفحه ۱۸۸