Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
بالتبعية والتغليب.
ومورد الرواية تنجس الثوب بالبول، فيمكن قصر الحكم عليه بالعفو اقتصارا على المنصوص، وربما كنى بالبول عن النجاسة الأخرى، كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به، والظاهر اعتبار كون الغسل في وقت الصلاة، لأن الأمر بالغسل يقتضي الوجوب، ولا وجوب في غير وقت الصلاة، ولو جعلته آخر النهار كان أولى لتصلي أربع صلوات فيه.
وهل يجب إيقاع الصلاة عقيب الغسل؟. الرواية مطلقة، والوجوب بعيد، نعم هو أولى، وألحق المصنف بالمربية المربي، وغيره بالمولود المتحد المتعدد، نظرا إلى الاشتراك في المشقة وعدم تعقل الفرق، وهو محتمل.
قوله: (ثم تصلي باقيه فيه، وإن نجس بالصبي لا بغيره).
المراد باقي اليوم مع الليل، وقوله: (وإن نجس بالصبي) يعم نجاسة البول والغائط، وربما أورد عليه أنه لا حاجة إلى الواو لحصول المعنى بدونه، وأجيب بأن حذفه يقتضي فساد المعنى، لأن النجاسة بالصبي حينئذ تكون شرطا لصحة الصلاة، فلا تصح بدونها.
وفيه نظر، لأن صحتها مع النجاسة تدل على صحتها بدونها بطريق أولى، ولأن المتبادر من قوله: (ثم تصلي باقيه فيه) مع قوله: (وتجتزئ) التخفيف في باقي الزمان بعدم إيجاب الغسل، ولا يتحقق التخفيف إلا مع النجاسة، ولأنه يصح الاشتراط بالإضافة إلى قوله: (لا بغيره).
والحق أن كلا من الأمرين جائز ، وإن كان مع الواو أحسن، لدلالته حينئذ بمنطوقه على الصورتين، ولما كان العفو عن نجاسة الصبي بعد الغسل مرة هو مورد الرواية، ومحل الحاجة، لم يثبت العفو فيما لو تنجس بغيره .
قوله: (وفقد غيرهما).
إنما اشترط ذلك لأن الجزم في النية شرط الصحة، ومع الصلاة في الثوبين لا
صفحه ۱۷۶