Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
بول الرضيعة للأمر بغسله.
واعلم أن المصنف جعل مراتب إيراد الماء ثلاثا، النضح لجميع المحل بالماء مجردا عن الغلبة، ومع الغلبة ومع الجريان، ولا حاجة في الصب إلى الجريان، بل النضح مع الغلبة، وكذا الرش، إذ لا بد من كون الماء قاهرا للنجاسة، أما الغسل فلا يصدق إلا مع الجريان، وقد ورد استحباب الرش في مواضع وسيأتي بعضها في كلام المصنف.
قوله: (ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له).
لأن الدخول به في الصلاة موقوف على القطع بطهارته، وهو موقوف على غسل الجميع، أما الحكم بعدم تعدي النجاسة منه فليس موقوفا على ذلك.
قوله: (إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا).
أي: ميت الآدمي، والمراد بالإطلاق مع الرطوبة وعدمها، استنادا إلى الأمر بغسل اليد من ملاقاته من غير تقييد، ويعارض بقوله عليه السلام: (كل يابس ذكي) (1) والأصح اشتراط الرطوبة كغيره.
قوله: (ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة - وهي التي لم يعف عنها...).
قد سبق الكلام على هذه المسألة في أحكام المياه، وإنما أعاد الكلام عليها
صفحه ۱۷۴