Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Jami' al-Maqasid fi Sharh al-Qawa'id
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
قوله: (والأقرب في المتفرق وجوب الإزالة إن بلغه لو جمع).
وجه القرب صحيحة ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام، المتضمنة للأمر بإزالة المتفرق إذا كان مقدار الدرهم مجتمعا (١)، وهو نص في الباب، وليس مجتمعا خبرا لكان، ولا حالا مقدرة، لأن المقدرة هي التي زمانها غير زمان عاملها، بل هي حالة محققة.
فإن قيل: يجوز أن يكون خبرا بعد خبر، قلنا: فالحجة حينئذ عموم قوله تعالى:
﴿74.4@ ﴿وثيابك فطهر﴾﴾
(2) ونحوه، ولا دليل على ثبوت العفو هنا، وقيل بعدم وجوب الإزالة وإن كثر، والأول أقوى.
ولا فرق بين الثوب الواحد والثياب المتعددة في الحكم بوجوب الإزالة، لو بلغه على تقدير الاجتماع، ومنه يعلم أن المجتمع لو بلغه تجب إزالته بطريق أولى.
ولو أصاب الدم وجهي الثوب، فإن تفشى من جانب إلى آخر فدم واحد، وإلا فدمان، ولو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر فالعفو بحاله على الأصح، لعدم زيادة الفرع على أصله، لكن بشرط أن لا يبلغ المجموع الدرهم.
قوله: (أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة).
للعينية في كلام الفقهاء إطلاقات - ويقابلها الحكمية -:
الأول: ما تتعدى نجاسة مع الرطوبة، وهو مطلق الخبث، وهو أكثر معانيها دورانا على ألسنة الفقهاء، وتقابلها الحكمية، وهي ما لا تتعدى، ويتوقف رافعها على النية.
الثاني: ما كان عينا محسوسة مع قبول الطهارة كالدم، والغائط، والبول قبل
صفحه ۱۷۲