جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
پژوهشگر
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
ناشر
انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۱ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۶۰۶ وارد کنید
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
Momen Al-Sezbawari Al-Qomi d. 700 AHجامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
پژوهشگر
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
ناشر
انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۱ ه.ق
محل انتشار
قم
في قولهم " ضربت بكرا وأكرمت زيدا وعمرا " ومثله " أكرمني وأكرمت عبد الله " بالنصب [لا] بالرفع، وإذا كان القراءة بالجر لا يحتمل سوى المسح، ويجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابقها، لأن قراءة الآية الواحدة بحرفين يجري مجرى الآيتين في وجوب المطابقة بينهما.
وما روي أنه (صلى الله عليه وآله) بال على سباطة قوم ثم توضأ ومسح على قدميه، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ما نزل القرآن إلا بالمسح، وعن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمسح على رجليه، وعنه أنه قال: مسحتان وغسلتان. (1) والكعبان هما الناتئان في وسط [12 / أ] القدم (2) خلافا لهم، فإنهم قالوا: عظما الساق الناتئان من جانبي القدم (3)، لنا أنه ثبت أن فرض الرجلين هو المسح ثبت أن الكعبين هما ما ذكرناه، لأن من قال بأحد الأمرين قال بالآخر، فالقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع (4).
وأيضا فرض المسح إذا تعلق ببعض الرؤس لأن (الباء) في {برؤوسكم} للتبعيض لا للتعدية لأن الفعل معدى بنفسه فكذلك يجب في الأرجل بحكم العطف.
" وقوله تعالى {وأرجلكم إلى الكعبين} المراد رجلا كل متطهر وفيهما الكعبان، وهذا أولى من قولهم: إنه أراد رجل كل متطهر، لأن الفرض يتناول الرجلين، فصرف الخطاب إليهما أولى.
وثامنها أن لا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا. (5) خلافا لجيمع الفقهاء. (6) لنا أن من غسل وجهه ويديه مأمور بمسح رأسه ورجليه، والأمر بمقتضى الشرع يوجب الفور، ومن ترك المسح بالبلل الذي في يده وعاد إلى أخذ ماء جديد فقد ترك المسح في زمان كان يمكنه فعله فيه وذلك لا يجوز.
وأيضا لما أمر الله تعالى [بغسل] الوجه واليدين أمر بمسح الرأس والرجلين والغسل لا يكون إلا بالماء، والمسح (7) بغير الماء وليس لأخذ الماء في المسح ذكر فمن أوجب أخذ الماء
صفحه ۳۹