409

جمع و فرق

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

ویرایشگر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

ناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
عصيان الارتداد، وخالفه غيره من أصحابنا، وقالوا: ليس على السكران إذا جن فأفاق قضاء صلوات أيام الجنون، وإنما عليه قضاء (صلوات) زمان السكر.
والفرق بين المسألتين: أن المرتد إذا جن بقي في أيام جنونه مرتدًا والارتداد معصيته التي استحق (بها تغليظًا)، وأما السكران إذا جن فإنه لا يبقى في زمانه جنونه سكرانًا، والسكر معصية، ولا يبقى (السكر) إلا زمانًا معلومًا في عرفة وعادته. فهذا هو الفرق بينهما.
مسألة (٥٩): (المرأة إذا ارتدت) ومضى زمان ثم أسلمت فليس عليها قضاء الصلوات (في) أيام حيضها في زمان ردتها، وإذا (جنت) أو جن الرجل المرتد فقد أوجب الشافعي - رحمة الله عليه - عند إفاقته قضاء صلوات أيام الجنون.

1 / 410