615

جمع الفوائد

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

ویرایشگر

أبو علي سليمان بن دريع

ناشر

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

بيروت والكويت

٣٥٠٨ - ابْنُ عَمْرٍو بن العاص: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بمنى للناس يَسْأَلُونَهُ، فجاءه رَجُلٌ فقال: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: «اذْبَحْ وَلا حَرَجَ»، فَجَاءَه آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ» فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ». للستة إلا النسائي (١).

(١) البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦).
٣٥٠٩ - وللشيخين قال: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ فقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ» (١).

(١) البخاري (١٧٣٦)، ومسلم (١٣٠٦).
٣٥١٠ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ، وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ، وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: «لا حَرَجَ». لأبي داود، والنسائي، والشيخين بلفظهما (١).

(١) البخاري (١٧٣٤)، ومسلم (١٣٠٧).
٣٥١١ - وفي رواية: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: «لا حَرَجَ» (١).

(١) البخاري (١٧٢٣).
٣٥١٢ - وفي أخرى: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «لا حَرَجَ» (١).

(١) البخاري (١٧٢٢).
٣٥١٣ - أُسَامَةُ بْنُ شَرِيكٍ: خَرَجْتُ مَعَ رسول الله ﷺ حَاجًّا، فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمِنْ قائل: يَا رَسُولَ الله، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ وأَخَّرْتُ شَيْئًا، أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا، فَكَانَ يَقُولُ: «لا حَرَجَ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ (اقْتَرَضَ) (١) عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ». لأبي داود (٢).

(١) في الأصل (افترض)، وما أثبتناه من (ب).
(٢) أبو داود (٢٠١٥)، قال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٧٥): صحيح، لكن قوله: سعيت قبل الطواف. . . شاذ.
٣٥١٤ - نافعُ: أن ابْنَ عُمَرَ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ -يُقَالُ لَهُ (الْمُجَبرُ) - (١) قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ جَهِلَ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضَ. لمالك (٢).

(١) في الأصل (المجير)، وما أثبتناه من (ب).
(٢) «مالك» ١/ ٣١٩.
٣٥١٥ - مالكٌ: جاء رجل إلى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: إِنِّي
⦗١١⦘ أَفَضْتُ وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى الشِعْب فَذَهَبْتُ لأَدْنُوَ منها، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي، ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا، قال الْقَاسِمُ: مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ بِالْجَلَمَيْنِ مِنْ شَعَرِهَا، قَالَ مَالِك: وأنا أَسْتَحِبُّ أَنْ يُهْرَاقَ فِي مِثْلِ هَذَا دم؛ لقول ابن عباس مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَلْيُهْرِقْ دَمًا (١).

(١) «مالك» ١/ ٣١٩.

2 / 10