579جمع الفوائدجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدMuhammad ibn Sulayman al-Rudani - ۱۰۹۴ ه.قمحمد بن سليمان الروداني - ۱۰۹۴ ه.قویرایشگرأبو علي سليمان بن دريعناشرمكتبة ابن كثير و دار ابن حزمویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۸ ه.قمحل انتشاربيروت والكويت ژانرهاthe collections•مناطقسوریهمصرمراکش•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانعلویان یا شریفهای فلالی (مراکش)، ۱۰۴۱- / ۱۶۳۱-٣٣١٧ - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَة قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ درَاهِمَ، تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَة (١).(١) مالك ١/ ٣٣٢.٣٣١٨ - سِيرِينُ: قال رجل لعمر أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ (١) ثَنِيَّةٍ، فَأَصَبْنَا ظَبْيًا- وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ نحكم. فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ حَتَّى دَعَا رَجُلًا. فدعاه عمر فقال: هَلْ تَقْرَأُ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ؟ قَالَ لا. قَالَ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُها لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله َتَعَالَى قال فِي كِتَابِهِ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ. هي لمالك (٢).(١) في (ب): صخرة.(٢) الموطأ ١/ ٣٣١.الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج٣٣١٩ - عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَفْرَدَ بالْحَج. للستة إلا البخاري (١).(١) رواه مسلم (١٢١١).٣٣٢٠ - ابْنِ عُمَرُ: أن رَسُولِ الله ﷺ أهل بِالْحَجِّ مُفْردًا. لمسلم، والترمذي.٣٣٢١ - وعنه قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ. لمالك.1 / 560کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی