٣٢٤٣ - وعنه: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ. هما لمالك (١).
(١) الموطأ ١/ ٢٦٨.
٣٢٤٤ - عَائِشَةُ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا جازوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزنَا كَشَفْنَا. لأبي داود (١).
(١) أبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجه (٢٩٣٥)،وضعف الألباني في إسناده في «ضعيف أبي داود» (٣١٧).
٣٢٤٥ - وعنها: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. للستة (١).
(١) البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٩١).
٣٢٤٦ - وفي رواية: بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (١).
(١) البخاري (٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩).
٣٢٤٧ - وفي أخرى: قال ابْنُ الْمُنْتَشِرِ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا لأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بقوله، فَقَالَتْ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ الله ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا ينضح طيبًا (١).
(١) البخاري (٢٦٧) مسلم (١١٩٢).
٣٢٤٨ - وفي أخرى لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ الله ﷺ بَعْدَ ثَلاثٍ (١).
(١) البخاري (٢٧١)، ومسلم (١١٩٠).
٣٢٤٩ - وعنها: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ رسول الله ﷺ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا (١) بِالمسُّكِّ (٢) الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ رسول الله ﷺ فَلا يَنْهَانَا (٣). لأبي داود (٤).
(١) في (ب): ثيابنا.
(٢) كذا بالأصل، وفي مطبوع «سنن أبي داود»: بالسُّكِّ.
(٣) كذا بالأصل، وفي مطبوع «سنن أبي داود»: ينهاها.
(٤) أبو داود (١٨٣٠)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٦٠٦).