جمع الفوائد
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
ویرایشگر
أبو علي سليمان بن دريع
ناشر
مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۸ ه.ق
محل انتشار
بيروت والكويت
ژانرها
•the collections
٢٦٩٨ - مُعَاذُ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لا آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ، أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ (١).
(١) أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، وقال: حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا وقال: هذا أصح. والنسائي ٥/ ٢٦ وابن ماجة (١٨٠٣)،والدارمي (١٦٢٤)،
وقال الألباني في صحيح النسائي (٢٣٠١):حسن صحيح.
٢٦٩٩ - عَلِيٌ رفعه: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً». هما لأصحاب السنن بلفظ النسائي (١).
(١) أبو داود (١٥٧٤)، وابن ماجة (١٧٩٠)، والنسائي ٥/ ٣٧، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٤٠٦).
٢٧٠٠ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلاَّ أن زَكَاة الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ». للستة بلفظ أبي داود (١).
(١) البخاري (١٤٦٤)، مسلم (٩٨٢).
٢٧٠١ - جابرُ رفعه: «في الخيل السائمة في كل فرسٍ دينارٌ». «للأوسط» بضعف (١).
(١) «الأوسط» ٧/ ٣٣٨ (٧٦٦٥)، قال الهيثمي ٣/ ٦٩: فيه: الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضيعف، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٣٩٩٧): موضوع.
٢٧٠٢ - سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ له فَقَالَ: نَعَمْ، نعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِين، وَلا نأْخُذهَا، وَلا نأْخُذ الأَكُولَةَ، والرُّبَّى، وَلا الْمَاخِضَ، وَلا فَحْلَ الْغَنَمِ، (ونأخذ) (١) الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ المال وَخِيَارِهِ. لمالك (٢).
(١) في (ب): وتأخذها، والصواب المثبت.
(٢) رواه مالك ١/ ٢٢٤.
٢٧٠٣ - أُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ بعثه مُصَدِّقًا، وأنه قال لرجل وجبت عليه بنت مخاض: أَدِّ بنت مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ. فَقَالَ الرجل: ذَاكَ (مالًا) (١) لبنَ فِيهِ وَلا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ.
⦗٤٥٨⦘ فأبى قبلوها إلا بعرضها على النبي ﷺ فخرج حتى عرضها الرجل عليه ﷺ فقال له: «ذلك الذي عَلَيه - أي: بنت مخاض- فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ». فأمر رسول الله ﷺ بِقَبْضِهَا، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. لأبي داود بقصة (٢).
(١) ساقط من الأصول، والمثبت من «سنن أبي داود».
(٢) رواه أبو داود (١٥٨٣)، والحاكم ١/ ٤٠٠، وقال: على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٠١).
1 / 457