٢٥٤٧ - عَمَّارُ مَوْلَى الْحَارِثِ بن نَوْفَلٍ قال: شَهِدَت جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا فَجُعِلَ الْغُلامُ مِمَّا يَلِي الإمَامَ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وأبو قتادة، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فكلهم قَالُوا: إن هَذِهِ السُّنَّةُ. لأبي داود (١).
(١) أبو داود (٣١٩٣)، وصححه الألباني (٢٧٣٤).
٢٥٤٨ - وزاد رزين: أن يُقدَّم الذكر إلى الإمام في الصلاة، ويُقدَّم إلى القبلة في الدفن (١).
(١) لم أقف عليه.
٢٥٤٩ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: أنه سمع ابن عمر، وقد أُتي بجنازة زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَوُضِعَتْ في الْبَقِيعِ بعد الصبح يَقُولُ لأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ. الموطأ (١).
(١) مالك ١/ ١٩٩.
٢٥٥٠ - وله عن نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كان يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا، وكَانَ يَقُولُ: لا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ (١).
(١) هما أثرين جمعهما المصنف ورواهما مالك ١/ ٢٠٠،١٩٩.
٢٥٥١ - عَائِشَةُ: لما تُوُفي سَعْدُِ بْنُِ أَبِي وَقَّاصٍ، قالت: ادخلوا به الْمَسْجِدِ حتى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأنْكر ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: والله لقد صلَّى رسولُ الله ﷺ على ابني بيضاء فى المسجد: سهيل، وأخيه (١).
(١) مسلم (٩٧٣).
1 / 429
مقدمة مؤلف الكتاب
كتاب الأضاحي
كتاب الصيد
كتاب اليمين
كتاب النذر
كتاب الوصية
كتاب تعبير الرؤيا
كتاب القدر وفيه محاجة آدم لموسى وحكم الأطفال وذم القدرية وغير ذلك
كتاب القصص
كتاب بدء الخلق وعجائبه
كتاب الزهد والفقر والأمل والأجل والحرص
كتاب الخوف والرقائق والمواعظ
كتاب التوبة والعفو والمغفرة
كتاب الملاحم وأشراط الساعة
كتاب القيامة وأحوالها من الحشر والحساب والحوض والصراط والميزان والشفاعة