337

جمع الفوائد

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

ویرایشگر

أبو علي سليمان بن دريع

ناشر

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

بيروت والكويت

١٩٢٦ - أبو بُرْدَةَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تنقضى الصَّلَاةُ». لمسلم، وأبي داود (١).

(١) مسلم (٨٥٣)، وأبو داود (١٠٤٩).
١٩٢٧ - جَابِرُ: رفعه: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثِنْا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله تعالى شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ إياه، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ (١) بَعْدَ الْعَصْرِ». لأبي داود، وللنسائي (٢).

(١) في الأصل: الساعة، وما أثبتناه من «سنن أبي داود».
(٢) رواه أبو داود (١٠٤٨)،والنسائي ٣/ ٩٩ - ١٠٠، قال الحاكم ١/ ٢٧٩: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في «الفتح» ٢/ ٤٢٠،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٩٢٦).
١٩٢٨ - أَنَسُ رفعه: «الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صلاةِ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ». للترمذي (١) (٢).

(١) رواه الترمذي (٤٨٩)، وقال: حديث غريب من هذا الوجه، وقال الحافظ في «الفتح» ٢/ ٤٢٠: وإسناده ضعيف، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (٤٠٦).
(٢) سقط من (أ).
١٩٢٩ - أبو هُرَيْرَةَ: لَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَحَدَّثْتُهُ أنْ النبي ﷺ قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ (مصيخة) (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ حين تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهِا سَاعَةٌ لَا يوافقها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ الله شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. قُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَرَأَ التَّوْرَاةَ فَقَالَ: صَدَقَ ﷺ. ثم لقيت عبد الله بْنَ سَلَامٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ وقوله: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. فقَالَ: كَذَبَ كَعْبٌ. قُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ
⦗٣١٨⦘ التَّوْرَاةَ فَقَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَالَ: صَدَقَ كَعْبٌ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ: أَيَّة سَاعَةٍ هي؟ فَقُلْتَ: أَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تكنَّ عَنيِّ. فَقَالَ: هِيَ (آخِرُ) (٢) سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: «لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي» وَتِلْكَ السَّاعَةُ لا يُصَلَّى فِيهَا؟ فَقَالَ: ألم يَقُلْ ﷺ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ؟» فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ ذَلِكَ.
لمالك، وأصحاب السنن (٣).

(١) في (أ): مصخية، وما أثبتناه من مالك، وفي أبي داود: وصيخة.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) رواه أبو داود (١٠٤٦)، والترمذي (٤٩١)، وقال: حسن صحيح، والنسائي ٣/ ٨٩ - ٩٠، ورواه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢) مختصرًا.

1 / 317