223جمع الفوائدجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدMuhammad ibn Sulayman al-Rudani - ۱۰۹۴ ه.قمحمد بن سليمان الروداني - ۱۰۹۴ ه.قویرایشگرأبو علي سليمان بن دريعناشرمكتبة ابن كثير و دار ابن حزمویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۸ ه.قمحل انتشاربيروت والكويت ژانرهاthe collections•مناطقسوریهمصرمراکش•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانعلویان یا شریفهای فلالی (مراکش)، ۱۰۴۱- / ۱۶۳۱-١٢٠٧ - السَّائِبُ بْنِ خَلَّادٍ: أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ، والنبي ﷺ يَنْظُرُ فَقَالَ لقومه حِينَ فَرَغَ: «لَا يُصَلِّي لَكُمْ» فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِه: ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ للنبي ﷺ فَقَالَ: «نَعَمْ إِنَّكَ آذَيْتَ الله وَرَسُولَهُ». لأبي داود (١).(١) رواه أبو داود (٤٨١)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٥٠١): الحديث حسن أو صحيح لوجود شاهد له من حديث عبد الله بن عمرو. . اهـ.١٢٠٨ - (عمرو بن حزم): رأيتُ النبي ﷺ يبصق عن يمينه، وعن يساره، وبين يديه. للكبير بضعف. يعنى: في غير الصلاة (١).(١) ذكره الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٢٠، وقال: رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه: الواقدي وهو ضعيف.١٢٠٩ - (ابْنَ عُمَرَ) رفعه: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» فَقَالَ: بِلَالُ ابنه وَالله لَنَمْنَعُهُنَّ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَسَبَّهُ سَبًّا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ وَتَقُولُ لَنَمْنَعُهُنَّ (١).(١) رواه البخاري (٨٧٣)، ومسلم (٤٤٢).١٢١٠ - وفي أخرى: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله» (١).(١) رواه أبو داود (٥٦٦).١٢١١ - زاد أبوداود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «وَلَكِنْ ليَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ» (١).(١) رواه أبو داود (٥٦٥)، وابن ماجه (١٦)،والدارمي (١٢٧٩)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٥٢٩).١٢١٢ - وفى أخرى: فَقَالَ ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ: إِذَنْ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ، وَقَالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ النبي ﷺ وَتَقُولُ لَا. للستة إلا النسائي (١).(١) الترمذي (٥٧٠).1 / 203کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی