195

جمع الفوائد

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

ویرایشگر

أبو علي سليمان بن دريع

ناشر

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

بيروت والكويت

١٠٤٩ - جَابِرِ رفعه: «لا تُؤَخَّرُوا الصَّلاة لِطَعَامٍ وَلا لِغَيْرِهِ». لأبي داود (١).

(١) رواه أبو داود (٣٧٥٨) وقال المنذري في «المختصر» ٥/ ٢٩٦: في إسناده محمد بن ميمون الزعفراني، وذكر تضعيف العلماء له. وقال المناوي في «فيض القدير» ٦/ ٤٩٨: وهو منكر الحديث. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٨٠٣)
١٠٥٠ - عائشة: سئل النبى ﷺ عن وقتِ العشاء، قال: «إذا ملاَ الليلُ بطْنَ كل وادٍ». للأوسط (١).

(١) رواه الطبراني في «الأوسط» ٤/ ١٩٧ - ١٩٨ (٣٩٦٣) وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا جعفر بن سليمان، وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٣١٣: رجاله رجال الصحيح وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦١٢٥).
١٠٥١ - أبو بَكْرة: أَخَّرَ النبي ﷺ الْعِشَاءَ تسْعَ لَيَالٍ، وقَالَ أَبُو دَاوُدَ ثَمَانِ لَيَالٍ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرة: يَا رَسُولَ الله لَوْ أَنَّكَ عَجَّلْتَ لَكَانَ أَمْثَلَ لِقِيَامِنَا مِنَ اللَّيْلِ فَعَجَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ (١). لأحمد والكبير بلين.

(١) رواه عن أبي بكرة: أحمد ٥/ ٤٧، وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٣١٤: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» بنحوه، وفيه: علي بن زيد وهو مختلف في الاحتجاج به.
١٠٥٢ - ابن عباس: أَعْتَمَ رسولُ الله ﷺ بِالْعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ الله، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ. للشيخين والنسائي (١).

(١) رواه البخاري (٧٢٣٩)، والنسائي ١/ ٢٦٦.
١٠٥٣ - ومن رواياته: أَعْتَمَ ﷺ لَيْلَةً بالْعِشَاءَ حَتَّى رَقَدَ النَاسٌ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلَاةَ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ رسول الله ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رأسه. قال ابن جريج: فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ رسول الله ﷺ عَلَى رَأْسِهِ يده، كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطِشُ إِلَّا كَذَلِكَ (١).

(١) رواه البخاري (٥٧١)، ومسلم (٦٤٢)، والنسائي ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦.

1 / 175