169

جمع الفوائد

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

ویرایشگر

أبو علي سليمان بن دريع

ناشر

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

بيروت والكويت

ژانرها

حدیث
٩٠٠ - ابن عباس: سئل النبي ﷺ عن المستحاضة، فقال: «تلك ركضة من ركضات الشيطان في رحمها».للبزار والكبير والأوسط (١).

(١) رواه البزار كما في «كشف الأستار» ١/ ١٦٧ (٣٣٢)، وقال: لا نعلمه يروي عن النبي ﷺ بإسناد متصل إلا بهذا الإسناد. والطبراني ١١/ ٢٢٢ (١١٥٥٧)، وفي «الأوسط» ٧/ ١٤٩ (٧١٢٣). وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٨٠: ورجاله موثقون.
٩٠١ - عَائِشَةَ قَالَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا. للدارمي (١).

(١) رواه الدارمي ٨٣٠.
٩٠٢ - وله بلين إِبْرَاهِيمَ النخعي قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْمُسْتَحَاضَةُ لَا تُجَامَعُ، وَلَا تَصُومُ، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ، إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ، وقَالَ يَزِيدُ: يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا، وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِة (١).

(١) رواه الدارمي ٨٣١.
٩٠٣ - وله عن جبير، وقد سئل أَتُجَامَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ، فَقَالَ الصَّلَاةُ: أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ (١).

(١) رواه الدارمي ٨١٨.
٩٠٤ - عِكْرِمَةَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ، وكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا (١).

(١) رواه أبو داود (٣٠٩)،وقال الحافظ فى " الفتح " ١/ ٤٢٩: وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. قال الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٢٨): إسناده صحيح.
٩٠٥ - وعنه عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَكَانَ زَوْجُهَا مَعُهَا. هما لأبي داود (١).

(١) رواه أبو داود (٣١٠) وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٢٩): إسناده حسن.
٩٠٦ - أُمِّ عَطِيَّةَ: قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا (١).

(١) رواه أبو داود (٣٠٨)، والنسائي ١/ ١٨٦ - ١٨٧. وهو عند البخاري (٣٢٦) دون قولها " بعد الطهر ".
٩٠٧ - مرجانة مَوْلَاةِ عَائِشَةَ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ (١).

(١) ذكره البخاري في باب: إقبال المحيض وإدباره، كتاب: الحيض ورواه مالك في «الموطأ» ١/ ٧٥. وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» ١/ ٢٣٣.

1 / 149